الدارمي ١١٥٢
سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد
١١٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ:
«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»
َسْتَغْفِرُ اللَّهَ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: مقسم بن بجرة ٨٥٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
الدارمي ١١٥٢
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
- عثمان بن أحمد بن سعيد …ت ١٠٩٧هـ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربمتأخر
«الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتصَدَّقُ بدينارٍ، أو»
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«الذي = = يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه