Daraqutni 845
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ , أنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ , أنا عَبْدُ الْمَلِكِ , عَنِ الْعَلَاءِ , قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا , يَقُولُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ , فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ , وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ , وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا , فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى , فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ»
لَا يُثْبَتُ عَبْدُ الْمَلِكِ , وَالْعَلَاءُ ضَعِيفَانِ وَمَكْحُولٌ لَا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ
In the books
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
٢٢٦٥وَفِي حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ، وَالثَّيِّبِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَ …
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٨٠٧٤لا يكون الحيض للجارية والثيب التى قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام (الدارقطنى عن أبى أمامة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٢٦٧٢٥"لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام" . "قط عن أبي أمامة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال