الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٨٤٥

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ , أنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ , أنا عَبْدُ الْمَلِكِ , عَنِ الْعَلَاءِ , قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا , يَقُولُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ , فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ , وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ , وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا , فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى , فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمرو بن عون

لَا يُثْبَتُ عَبْدُ الْمَلِكِ , وَالْعَلَاءُ ضَعِيفَانِ وَمَكْحُولٌ لَا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ٢٢٦٥وَفِي حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ، وَالثَّيِّبِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَ …

    معرفة السنن والآثار ٢٢٦٥معرفة السنن والآثار ٢٢٦٥

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٨٠٧٤لا يكون الحيض للجارية والثيب التى قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام (الدارقطنى عن أبى أمامة)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٠٧٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨٠٧٤

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٦٧٢٥"لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام" . "قط عن أبي أمامة" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٦٧٢٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٦٧٢٥