Daraqutni 4559
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٤٥٥٩ - ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ , نا بَقِيَّةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ:
«أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٨٠٢٨عن عمر قال: أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة رجل وامرأتين فى النكاح (الدارقطنى) [كنز العمال ١٧٧٦٩]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٧٧٦٩عن عمر قال: "أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح" . "قط" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال