الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٤٥٥٩

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٤٥٥٩ - ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ , نا بَقِيَّةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ:

«أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٨٠٢٨عن عمر قال: أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة رجل وامرأتين فى النكاح (الدارقطنى) [كنز العمال ١٧٧٦٩]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٠٢٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٠٢٨

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٧٧٦٩عن عمر قال: "أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح" . "قط" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٦٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٦٩