الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٤٥٥٩

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٤٥٥٩ - ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ , نا بَقِيَّةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ:

«أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

في السيرة

  1. محمد بن يوسف الصالحي الشاميت ٩٤٢هـ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
    متأخر

    «أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح»

    سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد