Daraqutni 4196
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٤١٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ , نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ , نا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ , نا شَرِيكٌ , عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ , وَمُجَالِدٍ , عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَطَأْ رَجُلٌ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا , وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»
In the books
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
١٨٢٩٩وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ ⦗٣١١⦘: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٨١٠٠لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (البيهقى عن عامر مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٢٧٨٤٦"لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" . "ق - عن عامر مرسلا" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال