الدارقطني ٤١٩٦
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٤١٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ , نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ , نا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ , نا شَرِيكٌ , عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ , وَمُجَالِدٍ , عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَطَأْ رَجُلٌ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا , وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»
في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٨٢٩٩وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ ⦗٣١١⦘: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٨١٠٠لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (البيهقى عن عامر مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨١٠٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٨١٠٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٧٨٤٦"لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" . "ق - عن عامر مرسلا" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٤٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٤٦