Daraqutni 4091
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٤٠٩١ - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ , نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ , نا حَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا , حَتَّى قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُThe routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 100%
Where it is
Daraqutni 4091
In the Seerah
- عز الدين ابن الأثيرd. 630 AH · أسد الغابة في معرفة الصحابةLater
«الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى قال»
- سعيد بن مسيبسعيد بن مسيب
«ولا ترث ألمرأة من دية زوجها شيئا،حتى»