الدارقطني ٤٠٩١
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٤٠٩١ - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ , نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ , نا حَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا , حَتَّى قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ١٠٠٪
أين هو
الدارقطني ٤٠٩١
في السيرة
- عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابةمتأخر
«الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى قال»
- سعيد بن مسيبسعيد بن مسيب
«ولا ترث ألمرأة من دية زوجها شيئا،حتى»