Daraqutni 3847
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٣٨٤٧ - نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو حَامِدٍ الْهَمْدَانِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُنْكَدِرِيُّ , نا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحِ بْنِ يُوسُفَ الْجَوْزَجَانِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سُهَيْلٍ , قَالَا: نا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ , نا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
«إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٧٠١إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلَّقَها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلَّ له حتى تنكحَ زوجا غيرَه (الدارقطنى فى الأفراد عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٢٧٨٦٥"إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "قط في الأفراد - عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال