الدارقطني ٣٨٤٧
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٣٨٤٧ - نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو حَامِدٍ الْهَمْدَانِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُنْكَدِرِيُّ , نا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحِ بْنِ يُوسُفَ الْجَوْزَجَانِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سُهَيْلٍ , قَالَا: نا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ , نا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
«إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٧٠١إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلَّقَها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلَّ له حتى تنكحَ زوجا غيرَه (الدارقطنى فى الأفراد عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٠١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٠١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٧٨٦٥"إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "قط في الأفراد - عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٦٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٦٥