Daraqutni 3542
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٣٥٤٢ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ:
«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ»
The routes’ balance
100%Weakest man: سعيد بن المسيب 100%
Where it is
Daraqutni 3542
In the Fiqh
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان»
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان»