الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٥٤٢

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٥٤٢ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ:

«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ»

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر