Daraqutni 3342
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٣٣٤٢ - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ , يَزْعُمُ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ , كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ لَهُ , وَلَمْ يُطَلِّقْهَا الْعَبْدُ , كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ,
«وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنَ امْرَأَةٍ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا , ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا , حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ , فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا , ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٨٧٩٠عن قبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل أنكر ولد امرأته وهو فى بطنها ثم اعترف به وهو فى بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها (البيهقى) [كنز العمال ١٥٣٤٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٥٣٤٧عن قبيصة بن ذؤيب "أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها" . "ق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال