الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٣٤٢

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٣٤٢ - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ , يَزْعُمُ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ , كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ لَهُ , وَلَمْ يُطَلِّقْهَا الْعَبْدُ , كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ,

«وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنَ امْرَأَةٍ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا , ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا , حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ , فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا , ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا»

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٨٧٩٠عن قبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل أنكر ولد امرأته وهو فى بطنها ثم اعترف به وهو فى بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها (البيهقى) [كنز العمال ١٥٣٤٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٧٩٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٧٩٠

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٥٣٤٧عن قبيصة بن ذؤيب "أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها" . "ق" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٣٤٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٣٤٧