الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٣٤٢

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٣٤٢ - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ , يَزْعُمُ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ , كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ لَهُ , وَلَمْ يُطَلِّقْهَا الْعَبْدُ , كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ,

«وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنَ امْرَأَةٍ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا , ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا , حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ , فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا , ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا»

التخريج

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ٢١٨٦ [٥٣٥٩]حديث عمر: إذا أقرّ الرّجل بولده طرْفَةَ عَينٍ لم يكن له نفيه.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢١٨٦ [٥٣٥٩]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢١٨٦ [٥٣٥٩]