Daraqutni 3152
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٣١٥٢ - نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , نا أَبِي , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُسْلِمٍ الْأَجْرَدِ , عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ , قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكِ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ؟ , قَالَ: لَا , إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلَاقَةِ سَيْفِي , فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا , فَقَالَ:
«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي أُحَرَّمُ الْمَدِينَةَ فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا , أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
In the Qur’an
- أبو بكر محمد بن موسى …d. 584 AH · الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارLater
«الْمَدِينَةَ، فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرَ صَيْدُهَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
- أبو العباسd. 756 AH · عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظLater
«لا يقتل مسلم بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده»
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ