الدارقطني ٣١٥٢
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٣١٥٢ - نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , نا أَبِي , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُسْلِمٍ الْأَجْرَدِ , عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ , قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكِ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ؟ , قَالَ: لَا , إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلَاقَةِ سَيْفِي , فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا , فَقَالَ:
«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي أُحَرَّمُ الْمَدِينَةَ فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا , أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
في القرآن
- أبو بكر محمد بن موسى …ت ٥٨٤هـ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارمتأخر
«الْمَدِينَةَ، فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرَ صَيْدُهَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
- أبو العباست ٧٥٦هـ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظمتأخر
«لا يقتل مسلم بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده»
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ