Bukhari 6729
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٦٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الرحمن بن هرمز 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 6729
In the Seerah
- الترمذيd. 279 AH · الشمائل المحمدية والخصائل المصطفويةEarly
«مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ»
الشمائل المحمدية والخصائل المصطفويةالشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية
- الذهبيd. 748 AH · سير أعلام النبلاءLater
«لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة»
- ابن كثيرd. 774 AH · البداية والنهايةLater
«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ»
- ابن كثيرd. 774 AH · الفصول في سيرة الرسولLater
«ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»