البخاري ٦٧٢٩
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٦٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن هرمز ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٦٧٢٩
في السيرة
- الترمذيت ٢٧٩هـ، الشمائل المحمدية والخصائل المصطفويةمتقدم
«مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ»
الشمائل المحمدية والخصائل المصطفويةالشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة»
- ابن كثيرت ٧٧٤هـ، البداية والنهايةمتأخر
«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ»
- ابن كثيرت ٧٧٤هـ، الفصول في سيرة الرسولمتأخر
«ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»