Bukhari 5598
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٥٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ:
«سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ، قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: أبو الجويرية حطان بن خفاف 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 5598
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: (الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً. (سبق محمد ﷺ أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال: فما أسكر .. قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها. (ليس بعد الحلال) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث. ص 2125 https://shamela.ws/book/735/8471