الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٥٥٩٨

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٥٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ:

«سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ، قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٥٥٩٨صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٥٢٧٦صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: (الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً. (سبق محمد ﷺ أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال: فما أسكر .. قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها. (ليس بعد الحلال) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث. ص 2125 https://shamela.ws/book/735/8471