صحيح البخاري ٥٥٩٨
محمد بن إسماعيل البخاري
«سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ، قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: ثقة، لم يصب من ضعفه
- أخبرنا سُفْيَانُ، ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ثقة
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ، قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً. (سبق محمد ﷺ أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال: فما أسكر .. قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها. (ليس بعد الحلال) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث.
ص 2125 https://shamela.ws/book/735/8471