Bukhari 5570
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٥٥٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ:
«الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
21%Weakest man: إسماعيل بن أبي أويس 25%1 with no ranked word
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 5570
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم: ١٩٧١. (نملح منها) نضع الملح في جزء من لحم الأضحية. (فنقدم) من القدوم، وفي رواية (فَنُقَدّم) أي نضع بين يديه. (ليست بعزيمة) أي ليس النهي للتحريم. (أن يطعم منه) من لحوم الأضاحي الفاضلة عن حاجة ثلاثة أيام، من ليس عنده لحم من الناس. ص 2116 https://shamela.ws/book/735/8434