البخاري ٥٥٧٠
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٥٥٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ:
«الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
٢١٪أضعف رجل: إسماعيل بن أبي أويس ٢٥٪١ بلا قول مرتّب
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٥٥٧٠
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم: ١٩٧١. (نملح منها) نضع الملح في جزء من لحم الأضحية. (فنقدم) من القدوم، وفي رواية (فَنُقَدّم) أي نضع بين يديه. (ليست بعزيمة) أي ليس النهي للتحريم. (أن يطعم منه) من لحوم الأضاحي الفاضلة عن حاجة ثلاثة أيام، من ليس عنده لحم من الناس. ص 2116 https://shamela.ws/book/735/8434