Hadith Search the texts and narrators

Bukhari 5136

Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية

٥١٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أَبَا هُرَيْرَةَ

Editions

EditionNo.
الطبعة السلطانية5136Its page
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا4843Its page

The edition’s notes

مصطفى ديب البغا: أخرخه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب بالنطق .. ، رقم: ١٤١٩. (الأيم) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت. (تستأمر) يطلب أمرها وتشاور. (البكر) التي لم تتزوج بعد. (أن تسكت) استحياء، مع قرينة تدل على رضاها، أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك ص 1974 https://shamela.ws/book/735/7752