الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٥١٣٦

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٥١٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أَبَا هُرَيْرَةَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٥١٣٦صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٤٨٤٣صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرخه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب بالنطق .. ، رقم: ١٤١٩. (الأيم) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت. (تستأمر) يطلب أمرها وتشاور. (البكر) التي لم تتزوج بعد. (أن تسكت) استحياء، مع قرينة تدل على رضاها، أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك ص 1974 https://shamela.ws/book/735/7752