Bukhari 3012
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٣٠١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنهم قَالَ:
«مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ»
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ .
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 3012
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، رقم: ١٧٤٥. (بالأبواء أو بودان) موضعان بين مكة والمدينة. (يبيتون) يغار عليهم في الليل، فلا يعرف رجل من امرأة. (فيصاب) بالقتل وغيره. (هم منهم) أي من المشركين، فلا حرج في إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم، ولا يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم، وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم. ص 1097 https://shamela.ws/book/735/4836