الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٣٠١٢

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٣٠١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنهم قَالَ:

«مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ .

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٣٠١٢صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢٨٥٠صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، رقم: ١٧٤٥. (بالأبواء أو بودان) موضعان بين مكة والمدينة. (يبيتون) يغار عليهم في الليل، فلا يعرف رجل من امرأة. (فيصاب) بالقتل وغيره. (هم منهم) أي من المشركين، فلا حرج في إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم، ولا يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم، وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم. ص 1097 https://shamela.ws/book/735/4836