Bukhari 2313
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٢٣١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو : قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رضي الله عنه :
«لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي للِنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: عمرو بن دينار 100%
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 2313
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: (صدقة عمر) التي أوقفها رضي الله عنه ، انظر: ٢٥٨٦. (الولي) الذي يتولى أمر الوقف. (جناح) إثم. (متأثل) جامع مالا يجعله أصلا للثروة. ص 813 https://shamela.ws/book/735/3706