الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٣١٣

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٣١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو : قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رضي الله عنه :

«لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي للِنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.»

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢٣١٣صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢١٨٩صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: (صدقة عمر) التي أوقفها رضي الله عنه ، انظر: ٢٥٨٦. (الولي) الذي يتولى أمر الوقف. (جناح) إثم. (متأثل) جامع مالا يجعله أصلا للثروة. ص 813 https://shamela.ws/book/735/3706