Bukhari 2223
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:
«بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: طاووس بن كيسان 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 2223
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: ١٥٨٢. (فلانا) هو سمرة رضي الله عنه . (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها. ص 774 https://shamela.ws/book/735/3553