الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٢٢٣

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:

«بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابْنَ عَبَّاسٍ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢٢٢٣صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢١١٠صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: ١٥٨٢. (فلانا) هو سمرة رضي الله عنه . (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها. ص 774 https://shamela.ws/book/735/3553