Bukhari 1841
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
١٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
«سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: جابر بن زيد 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 1841
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم: ١١٧٨. (الخفين) مقطوعين من الأسفل. (سراويل للمحرم) اشترط الجمهور فتق السراويل حتى يجوز لبسها للمحرم، وأجاز أحمد رحمه الله تعالى لبسها بدون فتق إذا لم يجد إزارا، وهو الأصح عند الشافعية، ومنعه الحنفية والمالكية مطلقا، فإن لبسه لزمته الفدية. ص 654 https://shamela.ws/book/735/2958