الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ١٨٤١

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

١٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:

«سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابْنَ عَبَّاسٍ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية١٨٤١صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا١٧٤٤صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم: ١١٧٨. (الخفين) مقطوعين من الأسفل. (سراويل للمحرم) اشترط الجمهور فتق السراويل حتى يجوز لبسها للمحرم، وأجاز أحمد رحمه الله تعالى لبسها بدون فتق إذا لم يجد إزارا، وهو الأصح عند الشافعية، ومنعه الحنفية والمالكية مطلقا، فإن لبسه لزمته الفدية. ص 654 https://shamela.ws/book/735/2958