Bukhari 1489
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
١٤٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما : كَانَ يُحَدِّثُ:
«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 1489
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]
«تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه ثم أتى النبـي»