الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ١٤٨٩

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

١٤٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما : كَانَ يُحَدِّثُ:

«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  2. القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]

    «تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه ثم أتى النبـي»

    القواعد في المذهب الحنبلي [96363]