البخاري ١٤٨٩
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
١٤٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما : كَانَ يُحَدِّثُ:
«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ١٤٨٩
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: (فاستأمره) استشاره واستأذنه. (لا تعد في صدقتك) لا ترجع بها ولا ترغب فيها. (لا يترك الخ .. ) أي إذا اتفق أن اشترى شيئا مما تصدق به، تصدق به ثانية بعد شرائه. ص 542 https://shamela.ws/book/735/2409