Bayhaqi 9113
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٩١١٣ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، ماذا تأمُرُنا أن نَلبَسَ مِنَ الثّيابِ لِلمُحرِمِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«لا تَلبَسوا القُمُصَ ولا السَّراوِيلاتِ ولا العَمائمَ ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلَّا أن يَكونَ أحَدٌ لَيسَ له نَعلانِ فلْيَلبَسِ (١) الخُفَّينِ ما أسفَلَ مِنَ الكعبَينِ، ولا تَلبَسوا شَيئًا مِنَ الثّيابِ مَسَّه الزَّعفَرانُ ولا الوَرْسُ (٢) ، ولا تَتَنَقَّبِ (٣) المَرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلبَسِ القُفّازَينِ»
(٤) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ المُقرِئِ عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ. قال البخاريُّ: وتابَعَه موسَى بنُ عُقبَةَ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ وجوَيريَةُ بنُ أسماءَ وابنُ إسحاقَ - يَعنِى عن نافِعٍ - في النِّقابِ والقُفّازَينِ (٥) .