Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 7510

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

٧٥١٠ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ المَعروفُ بأَبِى الشيخِ الأصبَهانِىِّ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ منيعٍ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، حدثنا يونُسُ قال: سَمِعتُ الزّهرِىَّ يقولُ: سَمِعتُ أبا أُمامَةَ ابنَ سَهلٍ يُحَدِّثُنا في مَجلِسِ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: مَضَتِ السُّنَّةُ ألَّا تُؤخَذَ الزَّكاةُ مِن نَخلٍ ولا عِنَبٍ حَتَّى يَبلُغَ خَرصُها خَمسَةَ أوسُقٍ. قال الزُّهرِىُّ: ولا نَعلَمُ يُخرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إلَّا التَّمرَ والعِنَبَ (١) .

In the books

In the library’s books
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    Later

    ٤٤٦٨٢عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا فى مجلس سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق (ابن جرير) [كنز العمال ١٦٩٥٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)

  2. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ١٦٩٥٧عن الزهري قال: "سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق" . "ابن جرير" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال