الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٥١٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٥١٠ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ المَعروفُ بأَبِى الشيخِ الأصبَهانِىِّ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ منيعٍ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، حدثنا يونُسُ قال: سَمِعتُ الزّهرِىَّ يقولُ: سَمِعتُ أبا أُمامَةَ ابنَ سَهلٍ يُحَدِّثُنا في مَجلِسِ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: مَضَتِ السُّنَّةُ ألَّا تُؤخَذَ الزَّكاةُ مِن نَخلٍ ولا عِنَبٍ حَتَّى يَبلُغَ خَرصُها خَمسَةَ أوسُقٍ. قال الزُّهرِىُّ: ولا نَعلَمُ يُخرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إلَّا التَّمرَ والعِنَبَ (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٤٤٦٨٢عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا فى مجلس سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق (ابن جرير) [كنز العمال ١٦٩٥٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٤٦٨٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٤٦٨٢

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٦٩٥٧عن الزهري قال: "سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق" . "ابن جرير" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٦٩٥٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٦٩٥٧