Bayhaqi 20619
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٢٠٦١٩ - أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ (ح) قال: وأخبرَنا أبو النَّضرِ الفقيهُ واللَّفظُ له، حدثنا أبو عليٍّ صالِحُ بن محمدٍ وتَميمُ بن محمدٍ قالا: حدثنا محمدُ بن رُمحٍ قالا: حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنه قال له رَجُلٌ مِن بَنى لَيثٍ: إنَّ أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ يأثُرُ هذا عن رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ أنَّه نَهَى عن بَيعِ الوَرِقِ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وعن بَيعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ. فأشارَ أبو سعيدٍ بإِصبَعَيه إلَى عَينَيه وأُذُنَيه فقالَ: أبصَرَت عَيناىَ وسَمِعَت أُذُناى رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ:
«لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفّوا بَعضَه على بَعضٍ، ولا تَبيعوا مِنه غائبًا بناجِزٍ إلَّا يَدًا بَيَدٍ»
(٢) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ رُمحٍ (٣) . فأخبَرَ أن العِلمَ بالقَولِ يَقَعُ بمُعايَنَةِ قائلِه وسَماعِه مِنه، وفِي هذا عن الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- أمثِلَةٌ كَثيرَةٌ. قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وبِهَذا قُلتُ: لا تَجوزُ شَهادَةُ الأعمَى إلَّا أن يَكونَ أثبَتَ شَيئًا مُعايَنَةً، أو مُعايَنَةً وسَمَعًا، ثُمَّ عَمِيَ فتَجوزُ شَهادَتُه. قال: وإِذا كان القَولُ أوِ الفِعلُ وهو أعمَى لَم يَجُزْ مِن قِبَلِ أن الصَّوتَ يُشبِهُ الصَّوتَ (١) .