Bayhaqi 20513
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٢٠٥١٣ - وأخبرَنا ابنُ الفَضل، أنبأنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ ابنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا زَيدٌ، حَدَّثَنَا عبدُ المَلِكِ بن عبد الرَّحمَن، عن محمدِ بنِ سعيدٍ، عن أبيه، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: لَيسَتِ الرِّشوَةُ التي يأثَمُ فيها صاحِبُها بأن يَرشوَ فيَدفَعَ عن مالِه ودَمِه، إنَّما الرِّشوَةُ التي تأثَمُ فيها أن تَرشوَ لِتُعطَى ما لَيسَ لَكَ (٢) . بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ فلِلأوَّلِ حَقُّ السَّبق، وللسَّبقِ (٣) أصل في الشَّريعَةِ. ورُوّينا عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«مِنًى مُناخُ (٤) مَن سَبَقَ" " (١) . يُريدُ به إحياءَ المَواتِ.»
النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَن سَبَقَ إلَى ما لَم يَسبِقْه إلَيه مسلِمٌ فهو له " (١) . يُريدُ به إحياءَ المَواتِ.