Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 15457

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١٥٤٥٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن مُجالِدِ بنِ سعيدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ، عن عُمَرَ -رضي الله عنه- قال: إذا أقَرَّ الرَّجُلُ بوَلَدِه طَرفَةَ عَينٍ فلَيسَ له أن يَنفيَه (٣) . بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

In the Fiqh

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «عن عمر رضى الله عنه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب