الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٤٥٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٤٥٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن مُجالِدِ بنِ سعيدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ، عن عُمَرَ -رضي الله عنه- قال: إذا أقَرَّ الرَّجُلُ بوَلَدِه طَرفَةَ عَينٍ فلَيسَ له أن يَنفيَه (٣) . بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «عن عمر رضى الله عنه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب