الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٤٥٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٤٥٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن مُجالِدِ بنِ سعيدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ، عن عُمَرَ -رضي الله عنه- قال: إذا أقَرَّ الرَّجُلُ بوَلَدِه طَرفَةَ عَينٍ فلَيسَ له أن يَنفيَه (٣) . بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. وكيع القاضيت ٣٠٦هـ، أخبار القضاة
    متقدم

    أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَان سعدان بْن نصر بْن منصور البزاز، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية الضرير، عَن المجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، عَن عُمَر، قال: إِذَا أقر الرجل بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه.

    أخبار القضاةأخبار القضاة