Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 1538

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١٥٣٨ - أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سَعِيدُ، عن عبدِ الكَريمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَه أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. وفَسَّرَ ذَلِكَ مِقسَمٌ فقالَ: إن غَشِيَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإِن غَشِيَها بعدَ انقِطاعِ الدَّمِ قبلَ أن تَغتَسِلَ فنِصفُ دينارٍ (٢) . وقيل: عن سعيدٍ عن عبدِ الكَريمِ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ:

Takhrij

  1. ابن الملقن سراج الدين أبو …d. 804 AH · البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
    Later

    الحديث الحاديعشر

    البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

  2. ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    Later

    ٢٤٧ [٧٣٩]قوله: يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في إدباره؛ لورود الخبر بذلك. ثم قال بعد ذلك: روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير