الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٣٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٣٨ - أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سَعِيدُ، عن عبدِ الكَريمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَه أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. وفَسَّرَ ذَلِكَ مِقسَمٌ فقالَ: إن غَشِيَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإِن غَشِيَها بعدَ انقِطاعِ الدَّمِ قبلَ أن تَغتَسِلَ فنِصفُ دينارٍ (٢) . وقيل: عن سعيدٍ عن عبدِ الكَريمِ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ:

التخريج

  1. ابن الملقن سراج الدين أبو …ت ٨٠٤هـ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
    متأخر

    الحديث الحاديعشر

    البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث الحاديالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث الحادي

  2. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ٢٤٧ [٧٣٩]قوله: يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في إدباره؛ لورود الخبر بذلك. ثم قال بعد ذلك: روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٤٧ [٧٣٩]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٤٧ [٧٣٩]