Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 14945

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١٤٩٤٥ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ (٣) ، حدثنا أبو عَقيلٍ قال: قالَت بُهَيَّةُ: سَمِعتُ عائشةَ - رضي الله عنها - تَقولُ: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكرَهُ أن يَرَى المَرأَةَ لَيسَ في يَدِها أثَرُ حِنّاءٍ أو أثَرُ خِضابٍ (٤) .

Commentaries

  1. الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    Later

    ١٠٠٨٢كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى المَرْأَةَ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرُ حِنَّاءٍ أَوْ أَثَرُ خِضَابٍ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

  2. عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغير
    Later

    ٧١٥٧(كان يكره أن يرى المرأة) ببناء يرى للفاعل ويصح للمفعول أيضا (ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب) بكسر الخاء وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقا لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناء أما بالسواد فحرام على الرجال والنساء إلا للجهاد ويحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء على ما قاله العجلي وتبعه النووي لكن قضية كلام الراف …

    فيض القدير شرح الجامع الصغيرفيض القدير شرح الجامع الصغير

2 of 3 shown